القاضي ابن البراج

246

المهذب

وإذا اشترى رجل جارية حائضا لم يجز له أن يطأها إلا بعد الطهر ، فإذا طهرت جاز له وطؤها من غير استبراء ، فإن اشتراها وهي حامل لم يجز له أن يطأها في الفرج حتى تضع حملها ، فإن مضى لها ( 1 ) أربعة أشهر وعشرة أيام ، جاز له أن يطأها في الفرج ، والأفضل له أن لا يفعل ذلك فإن فعل ولم يعزل عنها لم يجز له أن يبيع ولدها ، والأفضل له أن يوصي له بشئ من ماله إذا حضرته الوفاة . وإذا اشترى رجل جارية وأراد وطأها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك إلا فيما دون الفرج ، وترك ذلك أفضل . ويجوز للرجل أن يجمع بين ما أراد من النساء بملك لليمين ، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ، ولا بين الأم وبنتها في الوطأ ، ويجوز له الجمع بينهن في الملك والاستخدام فإن وطأ البنت لم يجز له وطؤ الأم ، وإن وطأ الأم لم يجز له وطؤ البنت . وإذا كان لرجل جارية فوطأها أو قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليه ، لم يجز لابنه أن يطأها ويجوز له أن يملكها ، وكذلك الحكم في الأب إذا وطأ ابنه جارية أو قبلها أو نظر إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه ، ويجوز له أن يملكها من غير وطأ وجميع ما ذكرناه من المحرمات بالنسب والسبب والعقد لا يجوز وطؤهن بملك اليمين .

--> ( 1 ) في نسخة ( ب ) " فإن مضى من حملها " وعلى كل ، فالمراد أن تمضي هذه المدة من بدو حملها وإن كان مدة اشترائها أقل فإنه الظاهر من النص الوارد فيه كما في الوسائل الباب 8 من نكاح العبيد والإماء وقول المصنف لم يجز له أن يطأها الخ يراد به الحرمة في هذه المدة والكراهة فيما بعدها قبل وضع الحمل وهذا هو المحكي عن أكثر الأصحاب لكن النصوص الواردة فيه متعارضة . قال صاحب جواهر الكلام في فصل بيع حيوان من متاجره : إن المسألة من المشكلات وقد اضطرب فيها كلام الأساطين .